مادة madda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثاني: النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاصالباب الأول: أحكام عامة

المادة 14

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم:

  1. –بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛
  2. –إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة؛
  3. –توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف متعهدين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني؛
  4. –توزيع خدمة سمعية بصرية حسب الطلب؛
  5. –تقديم خدمات الاتصال السمعي البصري عبر أجهزة البث المباشر لمدة محددة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 12 – المادة 17
  1. المادة 12لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة.
  2. المادة 13يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر:
  3. المادة 14يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم:
  4. المادة 15لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون.
  5. المادة 16يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا والتي يتم التق
  6. المادة 17لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون:
فهرس النص كاملا · 88 مادة