ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالفرع 3: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة إيواء سياحي
المادة 21
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يجب أن يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية:
- –وصف الوحدة السكنية المسندة؛
- –مدة العقد؛
- –مدة وفترات انتفاع من لدن المالك، عند الاقتضاء؛
- –كيفيات تعويض مالك الوحدة المذكورة عن استغلالها من طرف مستغل مؤسسة الإيواء السياحي؛
- –أسباب فسخ العقد لا سيما فسخه بقوة القانون في حالة تصنيف مؤسسة الإيواء السياحي في صنف أقل من ذلك المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.
ف 2يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي موافاة الإدارة المختصة في بداية كل سنة بلائحة تتضمن العقود المبرمة مع مالكي الوحدات السكنية وفي حالة أي تغيير يجب على المؤسسة تبليغ الإدارة في حينها، على الأكثر خلال شهر منذ التحيين. ويجب أن تشير هذه اللائحة إلى هوية المالكين، ومدة العقود، وكيفيات تعويضهم من طرف المستغل وكذا فترات انتفاع المالكين من وحداتهم السكنية المسندة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الفرع 3: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة إيواء سياحي
المادة 18 – المادة 24- المادة 18تعتبر إقامة عقارية مسندة كل إقامة تقع فوق قطعة أرض مجاورة لتلك التي تقع فوقها مؤسسة الإيواء السياحي، وتتكون من وحدة أو عدة وحدات سكنية في ملكية شخص أو عدة أشخاص
- المادة 19لا يجوز لإقامة عقارية أن تسند إلا إلى مؤسسة إيواء سياحي واحدة.
- المادة 20لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة أو أكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة أنواعها وأصنافها بنص تنظيمي.
- المادة 21يجب أن يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية:
- المادة 22يخضع استغلال إقامة عقارية مسندة من طرف مؤسسة للإيواء السياحي لرخصة تسلم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 23يترتب على استغلال وحدة سكنية مسندة من طرف مؤسسة الإيواء السياحي استخلاص نفس الضرائب والرسوم التي تخضع لها هذه المؤسسة.
- المادة 24يتم استغلال الوحدات السكنية المسندة حسب القواعد التالية: