ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الثاني: المطاعم السياحية
المادة 26
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب الثاني: المطاعم السياحية
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تصنف مؤسسة للإطعام «مطعما سياحيا» وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 26إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط.
- المادة 27يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 28يجب على كل مستغل لمطعم سياحي: