ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الثاني: المطاعم السياحية
المادة 27
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
ف 2وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب الثاني: المطاعم السياحية
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تصنف مؤسسة للإطعام «مطعما سياحيا» وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 26إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط.
- المادة 27يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 28يجب على كل مستغل لمطعم سياحي: