ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الثاني: المطاعم السياحية
المادة 28
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يجب على كل مستغل لمطعم سياحي:
- –أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛
- –أن يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت أو نهائي للمؤسسة أو إعادة فتحها؛
- –أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛
- –أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛
- –أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة؛
- –أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛
- –أن يقوم بإشهار الأسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة؛
- 4-تم استدراك الخطأ بالجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)، ص 8520. بدلا من:
ف 2"تصنف كل مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية..."
ف 3يقرأ "تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية........"
- –أن يسلم لكل زبون فاتورة أو تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة؛
- –أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.
- –أن يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب الثاني: المطاعم السياحية
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تصنف مؤسسة للإطعام «مطعما سياحيا» وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 26إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط.
- المادة 27يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 28يجب على كل مستغل لمطعم سياحي: