مادة madda
FR

ف 1يجب على كل مستغل لمطعم سياحي:

  1. –أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛
  2. –أن يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت أو نهائي للمؤسسة أو إعادة فتحها؛
  3. –أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛
  4. –أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛
  5. –أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة؛
  6. –أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛
  7. –أن يقوم بإشهار الأسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة؛
  8. 4-تم استدراك الخطأ بالجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)، ص 8520. بدلا من:

ف 2"تصنف كل مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية..."

ف 3يقرأ "تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية........"

  1. –أن يسلم لكل زبون فاتورة أو تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة؛
  2. –أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.
  3. –أن يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المطاعم السياحية

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25تصنف مؤسسة للإطعام «مطعما سياحيا» وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، المحددة بنص تنظيمي.
  2. المادة 26إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط.
  3. المادة 27يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
  4. المادة 28يجب على كل مستغل لمطعم سياحي:
فهرس النص كاملا · 59 مادة