صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 22
يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيأة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كما يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في أشغال المجلس طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي. لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين (22) عضوا؛ من غير النواب المنتسبين. لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة (3) أعضاء. يمكن لكل نائبة أو نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها. تصبح النائبة أو النائب المنتسب عضوا في الفريق أو المجموعة النيابية المنتسب إليها، ويخضع بحكم ذلك لمقتضيات المادة 27 من هذا النظام الداخلي. لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل هياكل المجلس. المادة 26 تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو رئيس المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية. بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها.]
طريقة الإحالةالمادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 18 – المادة 31- المادة 18يحمل كل عضو من أعضاء مجلس النواب اسم نائبة برلمانية أو نائب برلماني، ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها
- المادة 19طبقا لأحكام المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار،
- المادة 20يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
- المادة 21طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو ن
- المادة 22يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيأة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، ك
- المادة 23طبقا للبند 12 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاته
- المادة 24يعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها من رئيس هيأة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
- المادة 25إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إ
- المادة 26إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيأة رئيس مجلس النواب
- المادة 27طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القا
- المادة 28طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النوا
- المادة 29يحيط الرئيس المجلس علما بفحوى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، في أول جلسة
- المادة 30تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائ
- المادة 31يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تع