مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النواب في الحالات التالية:

ف 2أ. انعدام الأهلية:

ف 3كل عضو تبين بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في انتخابه أنه غير مؤهل للانتخاب، وكذا كل عضو يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي لهذا المجلس.

ف 4تثبت المحكمة الدستورية التجريد من صفة عضو بهذا المجلس بطلب من مكتب مجلس النواب بمجرد توصلها بمقرر صادر عن هذا المكتب يبين فيه حالة عدم الأهلية التي وجد فيها العضو المعني.

ف 5ب. عدم إيداع جرد مصاريف الحملة الانتخابية داخل الأجل القانوني:

ف 6كل عضو تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية من قبل السلطات المختصة، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ف 7ج. التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية:

ف 8كل عضو تخلى خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي، الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

ف 9يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

ف 10ويجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني (ة) باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

ف 11يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني (ة) بالأمر لتأكيد موقفه (ها) كتابة داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصله (ها) بمراسلة المكتب.

ف 12تكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية.

ف 13وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي.

ف 14يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.

ف 15د. الغياب غير المبرر عن أشغال المجلس لمدة سنة كاملة:

ف 16كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

ف 17ويعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب (ة) المعني (ة) من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ف 18يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

ف 19وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني (ة) بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.

ف 20يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: يتولى الرئيس المؤقت تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس. يقوم الرئيس المؤقت بتسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس المجلس بمساعدة المكتب المؤقت. يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب اللوائح الرسمية المتوصل بها، ويأمر الرئيس المؤقت بإثباتها في محضر الجلسة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان. يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في شأن كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم في اللوائح الرسمية. لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أي مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس.]

طريقة الإحالةالمادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

المادة 18 – المادة 31
  1. المادة 18يحمل كل عضو من أعضاء مجلس النواب اسم نائبة برلمانية أو نائب برلماني، ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها
  2. المادة 19طبقا لأحكام المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار،
  3. المادة 20يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
  4. المادة 21طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو ن
  5. المادة 22يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيأة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، ك
  6. المادة 23طبقا للبند 12 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاته
  7. المادة 24يعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها من رئيس هيأة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
  8. المادة 25إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إ
  9. المادة 26إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيأة رئيس مجلس النواب
  10. المادة 27طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القا
  11. المادة 28طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النوا
  12. المادة 29يحيط الرئيس المجلس علما بفحوى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، في أول جلسة
  13. المادة 30تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائ
  14. المادة 31يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تع
فهرس النص كاملا · 405 مواد