صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 24
يعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها من رئيس هيأة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي. يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الأقل. يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحددها لوائحها الداخلية. ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته. تودع لوائح الفرق والمجموعات النيابية، وأسماء أعضاء المكتب لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين (37) ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية. يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، وعن تسميتها وأسماء رؤسائها ونوابهم، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية في الجريدة الرسمية. المادة .2 يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 91 من الدستور، ومراعاة الفقرة الأولى من المادة 31 من هذا النظام الداخلي. 5- في شأن المادة 32 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى): ليس فيها ما يخالف الدستور .... حيث إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور قرار المحكمة الدستورية 23/234 م.د). يتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق ورؤساء المجموعات المعنية. ويخضع انتخاب رئيس الفريق الجديد أو المجموعة الجديدة لنفس المسطرة المحددة في المادة 31 من هذا النظام الداخلي. لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة. يتمتع الأعضاء المعنيون بالاندماج بحقهم في التعبير عن مواقفهم داخل الفريق أو المجموعة النيابية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا النظام الداخلي. يبلغ رئيس المجلس علما بكل تغيير يطرأ على الفرق أو المجموعات النيابية ببيان موقع من طرف رؤسائها. تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني، ويتم الإعلان عنها في الجلسة العامة. المادة 22 طبقا لأحكام المادتين 62 و 61 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في حالة تعويض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد شاغر بالمجلس، وجب على هذه النائبة أو هذا النائب الانتماء إلى الفريق أو المجموعة النيابية ذات الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات. في حالة حل الفريق أو المجموعة النيابية التي كانت تنتمي إليها النائبة أو النائب، يمكن لأي منهما الانتماء إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أخرى أثناء الفترة النيابية.]
طريقة الإحالةالمادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 18 – المادة 31- المادة 18يحمل كل عضو من أعضاء مجلس النواب اسم نائبة برلمانية أو نائب برلماني، ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها
- المادة 19طبقا لأحكام المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار،
- المادة 20يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
- المادة 21طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو ن
- المادة 22يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيأة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، ك
- المادة 23طبقا للبند 12 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاته
- المادة 24يعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها من رئيس هيأة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
- المادة 25إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إ
- المادة 26إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيأة رئيس مجلس النواب
- المادة 27طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القا
- المادة 28طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النوا
- المادة 29يحيط الرئيس المجلس علما بفحوى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، في أول جلسة
- المادة 30تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائ
- المادة 31يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تع