المادة 27
ف 1طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمادة 11 من القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمادة 10 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والمادة 6 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، والمادة 25 من القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء؛ تتنافى العضوية في مجلس النواب مع:
- –صفة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –صفة عضو في المحكمة الدستورية؛
- –صفة عضو في الحكومة؛
- –صفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- –صفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –صفة عضو في الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –صفة عضو في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
- –مهمة الوسيط والمندوبون العاملون بمؤسسة الوسيط؛
- –رئاسة مجلس جهة؛
- –رئاسة مجلس عمالة أو إقليم؛
- –رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة؛
- –أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو المجلس أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
- –صفة عضو في الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء؛
- –مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
- –مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها؛
- –مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
ف 2كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع كل عضوية في الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنافي.
ف 3يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بحالات التنافي المنصوص عليها في هذه المادة.
ف 4يتعين على كل نائبة ونائب إبلاغ مكتب المجلس بكل وضعية تتنافى مع عضويتهم بمجلس النواب.
ف 5بعد ثبوت إحدى حالات التنافي المذكورة أعلاه، يحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.
ف 6يجب على النائبة والنائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية.
ف 7وفي حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، يرفع مكتب المجلس الأمر بواسطة رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما للبت فيه.
طريقة الإحالةالمادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 18 – المادة 31- المادة 18يحمل كل عضو من أعضاء مجلس النواب اسم نائبة برلمانية أو نائب برلماني، ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها
- المادة 19طبقا لأحكام المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار،
- المادة 20يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
- المادة 21طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو ن
- المادة 22يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيأة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، ك
- المادة 23طبقا للبند 12 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاته
- المادة 24يعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها من رئيس هيأة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
- المادة 25إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إ
- المادة 26إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيأة رئيس مجلس النواب
- المادة 27طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القا
- المادة 28طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النوا
- المادة 29يحيط الرئيس المجلس علما بفحوى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، في أول جلسة
- المادة 30تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائ
- المادة 31يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تع