صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 23
ف 1طبقا للبند 12 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاتهم وفق المساطر والآجال المحددة في القانون.
ف 2كما يقوم المكتب بتذكير كافة الأعضاء بتجديد تصريحاتهم بعد ثلاث سنوات من انتخابهم. وفي حالة انتهاء انتدابهم لأي سبب آخر غير الوفاة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة 18 – المادة 31- المادة 18يحمل كل عضو من أعضاء مجلس النواب اسم نائبة برلمانية أو نائب برلماني، ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها
- المادة 19طبقا لأحكام المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار،
- المادة 20يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
- المادة 21طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو ن
- المادة 22يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيأة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، ك
- المادة 23طبقا للبند 12 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاته
- المادة 24يعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها من رئيس هيأة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات.
- المادة 25إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إ
- المادة 26إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيأة رئيس مجلس النواب
- المادة 27طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القا
- المادة 28طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النوا
- المادة 29يحيط الرئيس المجلس علما بفحوى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، في أول جلسة
- المادة 30تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائ
- المادة 31يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تع