مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية

المادة 396

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة واجتماعات اللجان هي 8

ف 21. التذكير بالنظام؛

ف 32. التنبيه؛

ف 43. التنبيه مع الإبعاد المؤقت.

ف 5تعتبر هذه الإجراءات التأديبية مؤقتة بطبيعتها، وينتهي مفعولها بانتهاء الجلسة أو الاجتماع الذي وقعت فيه المخالفة، دون الإخلال بمقتضيات المادتين 398 و 399 من هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 396 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية

المادة 395 – المادة 400
  1. المادة 395أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من
  2. المادة 396الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة واجتماعات اللجان هي 8
  3. المادة 397التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده؛ ويذكر بالنظام 8
  4. المادة 398يوجه الرئيس التنبيه إلى النائبة أو النائب في الحالتين التاليتين 8
  5. المادة 399يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة إلى النائبة أو النائب في إحدى الحالات الآتية 8
  6. المادة 400في حالة عدم امتثال النائبة أو النائب للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع رئيس اللجنة أو رئيس الجلسة حسب الحالة الاجتماع أو الجلسة في حالة انعقادها، ويحيل و
فهرس النص كاملا · 405 مواد