مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية

المادة 397

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده؛ ويذكر بالنظام 8

  1. –كل نائبة أو نائب قام بأية عرقلة أو تشويش مخل بالنظام؛
  2. –كل نائبة أو نائب تناول الكلمة بدون إذن من الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 397 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية

المادة 395 – المادة 400
  1. المادة 395أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من
  2. المادة 396الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة واجتماعات اللجان هي 8
  3. المادة 397التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده؛ ويذكر بالنظام 8
  4. المادة 398يوجه الرئيس التنبيه إلى النائبة أو النائب في الحالتين التاليتين 8
  5. المادة 399يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة إلى النائبة أو النائب في إحدى الحالات الآتية 8
  6. المادة 400في حالة عدم امتثال النائبة أو النائب للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع رئيس اللجنة أو رئيس الجلسة حسب الحالة الاجتماع أو الجلسة في حالة انعقادها، ويحيل و
فهرس النص كاملا · 405 مواد