صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية
المادة 398
ف 1يوجه الرئيس التنبيه إلى النائبة أو النائب في الحالتين التاليتين 8
- –إذا ذكر بالنظام مرتين؛
- –إذا سب أو قذف أو هدد عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس.
ف 2يترتب عن توجيه التنبيه للنائبة أو النائب اقتطاع ربع التعويض الممنوح له لمدة شهر واحد.
طريقة الإحالةالمادة 398 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية
المادة 395 – المادة 400- المادة 395أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من
- المادة 396الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة واجتماعات اللجان هي 8
- المادة 397التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده؛ ويذكر بالنظام 8
- المادة 398يوجه الرئيس التنبيه إلى النائبة أو النائب في الحالتين التاليتين 8
- المادة 399يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة إلى النائبة أو النائب في إحدى الحالات الآتية 8
- المادة 400في حالة عدم امتثال النائبة أو النائب للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع رئيس اللجنة أو رئيس الجلسة حسب الحالة الاجتماع أو الجلسة في حالة انعقادها، ويحيل و