مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية

المادة 399

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة إلى النائبة أو النائب في إحدى الحالات الآتية 8

  1. –إذا لم يمتثل للعقوبة المتخذة في حقه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس؛
  2. –إذا استخدم العنف أثناء جلسة عامة أو اجتماع لجنة؛
  3. –إذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلس، أو لرئيسه.

ف 2يترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين اثنين دون الإخلال بباقي مقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية.

ف 3وينتهي هذا الإبعاد المؤقت بانتهاء الاجتماع أو الجلسة الذي اتخذ فيها.

طريقة الإحالةالمادة 399 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: الإجراءات التأديبية والاحترازية

المادة 395 – المادة 400
  1. المادة 395أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من
  2. المادة 396الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس في الجلسات العامة واجتماعات اللجان هي 8
  3. المادة 397التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده؛ ويذكر بالنظام 8
  4. المادة 398يوجه الرئيس التنبيه إلى النائبة أو النائب في الحالتين التاليتين 8
  5. المادة 399يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة إلى النائبة أو النائب في إحدى الحالات الآتية 8
  6. المادة 400في حالة عدم امتثال النائبة أو النائب للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه، يرفع رئيس اللجنة أو رئيس الجلسة حسب الحالة الاجتماع أو الجلسة في حالة انعقادها، ويحيل و
فهرس النص كاملا · 405 مواد