الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الأول: المعاوضات الجزء الفرعي الأول: المعاوضات النقديةالجزء الفرعي الثاني: المعاوضات العينية
المادة 73
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق المباشر، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه14.
ف 2تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف15.
طريقة الإحالةالمادة 73 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: المعاوضات العينية
المادة 72 – المادة 75- المادة 72يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة
- المادة 73تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق ا
- المادة 74تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه.
- المادة 75يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.