مادة madda
FR

يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:

  1. –العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف، والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة؛
  2. –أداء رسالة الأوقاف، والمحافظة على كيانها، والعمل على تنمية ممتلكاتها، وتحسين مداخيلها، للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين؛
  3. –الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة ووحدة المذهب المالكي، والعمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة و السكينة والتسامح والإخاء؛
  4. –إحياء التراث الإسلامي، وبعث الثقافة الإسلامية، والعمل على نشرها على أوسع نطاق؛
  5. –تأطير المساجد والمساهمة في بنائها وترميمها وتوسيعها وتجهيزها؛
  6. –إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه؛
  7. –الإشراف على برنامج محو الأمية بالمساجد، والعمل على تطويره بما يستجيب لحاجات المستفيدين ويواكب المستجدات؛
  8. –توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة؛
  9. –وضع سياسة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة القيمين الدينيين من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة 34
  1. المادة الأولىيعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:
  2. المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
  5. المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
  7. المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  8. المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
  9. المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  10. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
  11. المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
  12. المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
  13. المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
  14. المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
  15. المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
  16. المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
  17. المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
  18. المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
  19. المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
  20. المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
  21. المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  22. المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
  23. المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  24. المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
  25. المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
فهرس النص كاملا · 34 مادة