ج.ر 6448 · ص 2691
يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:
- –العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف، والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة؛
- –أداء رسالة الأوقاف، والمحافظة على كيانها، والعمل على تنمية ممتلكاتها، وتحسين مداخيلها، للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين؛
- –الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة ووحدة المذهب المالكي، والعمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة و السكينة والتسامح والإخاء؛
- –إحياء التراث الإسلامي، وبعث الثقافة الإسلامية، والعمل على نشرها على أوسع نطاق؛
- –تأطير المساجد والمساهمة في بنائها وترميمها وتوسيعها وتجهيزها؛
- –إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه؛
- –الإشراف على برنامج محو الأمية بالمساجد، والعمل على تطويره بما يستجيب لحاجات المستفيدين ويواكب المستجدات؛
- –توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة؛
- –وضع سياسة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة القيمين الدينيين من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة 34- المادة الأولىيعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:
- المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
- المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
- المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
- المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
- المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
- المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
- المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
- المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
- المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
- المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي: