ج.ر 6448 · ص 2691
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة 34- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
- المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
- المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
- المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
- المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
- المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
- المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
- المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.
- المادة 28يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر نفوذها الترابي، بقرار لوز
- المادة 29يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف، ويستفيدون من نفس الأجور والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 30يعين رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، ونظار الأوقاف، والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح بكل من الإدارة المركزية ونظارات الأوقاف والمندوبيات
- المادة 31يشترط لتعيين نظار الأوقاف والمندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس قسم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي
- المادة 32يستفيد نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.
- المادة 33تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم تغييره وتتميمه.
- المادة 34يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية. والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ب