مادة madda
FR

تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:

  1. –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والإشراف على ترجمتها؛
  2. –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومقترحات القوانين المحالة على الوزارة؛
  3. –إنجاز الدراسات القانونية؛
  4. –إبداء الرأي في الطلبات والاقتراحات ذات الصبغة القانونية؛
  5. –توثيق المعطيات القانونية والعمل على نشرها وتداولها؛
  6. –الإشراف على تسخير المعلوميات في تطبيق النظم القانونية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  7. –تتبع المنازعات غير الوقفية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة 34
  1. المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  2. المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
  3. المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  4. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
  5. المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
  6. المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
  7. المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
  8. المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
  9. المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
  10. المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
  11. المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
  12. المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
  13. المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
  14. المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
  15. المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  16. المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
  17. المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  18. المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
  19. المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
  20. المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
  21. المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.
  22. المادة 28يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر نفوذها الترابي، بقرار لوز
  23. المادة 29يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف، ويستفيدون من نفس الأجور والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  24. المادة 30يعين رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، ونظار الأوقاف، والمندوبون الإقليميون للشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح بكل من الإدارة المركزية ونظارات الأوقاف والمندوبيات
  25. المادة 31يشترط لتعيين نظار الأوقاف والمندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس قسم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي
فهرس النص كاملا · 34 مادة