ج.ر 6448 · ص 2691
تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- –تنظيم المهام الدينية :
- –العمل على توفير القيمين الدينيين المؤهلين لمزاولة المهام الدينية، القادرين على المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل الحقل الديني؛
- –تدبير شؤون القيمين الدينيين، وتتبع أحوالهم، وتمكينهم من الأدوات والوسائل اللازمة لأداء مهامهم؛
- –القيام بالإجراءات اللازمة للرفع من مردوديتهم، وتحسين مستواهم العلمي والمعرفي، بتنسيق مع المجالس العلمية المحلية؛
- –العمل على تحسين وضعيتهم المادية، وتعميم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية المقدمة من المؤسسات المختصة، وتوسيعها وتطويرها، والإشراف على تدبير التأمين الصحي الخاص بهم؛
- –تتبع الأنشطة الدينية والعلمية المنظمة من طرفهم، أو بمساهمة منهم، وإنجاز تقارير دورية عنها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة 34- المادة الأولىيعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:
- المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
- المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
- المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
- المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
- المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
- المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
- المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
- المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
- المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
- المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي: