ف 1تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- –قسم التخطيط والإحصاء الذي يتألف من:
ف 2● مصلحة التخطيط والإحصاء؛
ف 3● مصلحة تدبير المعلومات؛
ف 4● مصلحة التتبع والتواصل.
- –قسم بناء وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من:
ف 5● مصلحة الدراسات والبرمجة؛
ف 6● مصلحة البناء؛
ف 7● مصلحة التجهيز؛
ف 8● مصلحة التدبير المالي للمشاريع.
- –قسم الشؤون التربوية الذي يتألف من:
ف 9● مصلحة البرامج والمناهج و التكوين؛
ف 10● مصلحة التأطير والتوجيه التربوي؛
ف 11● مصلحة التقويم والامتحانات؛
ف 12● مصلحة الدعم البيداغوجي والأنشطة الموازية.
- –قسم تسيير مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من:
ف 13● مصلحة تدبير شؤون التلاميذ والطلبة؛
ف 14● مصلحة تدبير شؤون العاملين بمؤسسات التعليم العتيق؛
ف 15● مصلحة الترخيصات والمراقبة الإدارية؛
ف 16● مصلحة التدبير المالي.
- –قسم محو الأمية بالمساجد الذي يتألف من:
ف 17● مصلحة الدراسات وتدبير المعطيات؛
ف 18● مصلحة البرامج والمناهج والتقويم؛
ف 19● مصلحة التكوين والتعاون والاستشارة التربوية؛
ف 20● مصلحة التدبير الإداري والمالي.
طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة 34- المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
- المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
- المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
- المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
- المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
- المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
- المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
- المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
- المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
- المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
- المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.
- المادة 28يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر نفوذها الترابي، بقرار لوز