ج.ر 6448 · ص 2691
تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- –تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق؛
- –إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق؛
- –إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء وتجهيز وتهيئة مؤسسات التعليم العتيق؛
- –وضع نظم الدراسات والامتحانات؛
- –منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ولا سيما مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية والإدارية؛
- –دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة؛
- –اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف؛
- –مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها؛
- –السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق؛
- –خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لفائدة تلاميذ وطلبة التعليم العتيق؛
- –التنسيق مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين؛
- –إعداد البرامج والمناهج الخاصة ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛
- –وضع نظام التقويم والامتحانات المتعلق ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛
- –إعداد برامج التكوين والاستشارة التربوية والتعاون ببرنامج محو الأمية بالمساجد والسهر على تطبيقها؛
- –الإشراف على تدبير البرنامج واقتراح جميع الإجراءات الكفيلة بتطويره.
سؤال عن المادة 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة 34- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
- المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
- المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
- المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
- المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
- المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
- المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
- المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
- المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
- المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
- المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.