مادة madda
FR

تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:

  1. –تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق؛
  2. –إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق؛
  3. –إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء وتجهيز وتهيئة مؤسسات التعليم العتيق؛
  4. –وضع نظم الدراسات والامتحانات؛
  5. –منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ولا سيما مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية والإدارية؛
  6. –دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة؛
  7. –اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف؛
  8. –مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها؛
  9. –السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق؛
  10. –خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لفائدة تلاميذ وطلبة التعليم العتيق؛
  11. –التنسيق مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين؛
  12. –إعداد البرامج والمناهج الخاصة ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛
  13. –وضع نظام التقويم والامتحانات المتعلق ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛
  14. –إعداد برامج التكوين والاستشارة التربوية والتعاون ببرنامج محو الأمية بالمساجد والسهر على تطبيقها؛
  15. –الإشراف على تدبير البرنامج واقتراح جميع الإجراءات الكفيلة بتطويره.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة 34
  1. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  2. المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
  3. المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
  4. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
  5. المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  6. المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
  7. المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  8. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
  9. المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
  10. المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
  11. المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
  12. المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
  13. المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
  14. المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
  15. المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
  16. المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
  17. المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
  18. المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
  19. المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  20. المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
  21. المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  22. المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
  23. المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
  24. المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
  25. المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.
فهرس النص كاملا · 34 مادة