مادة madda
FR

ف 1يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة بالدراسة والتخطيط.

ف 2وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.

ف 3ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة، ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.

ف 4ويتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة، وتنسيق وتنشيط أعمالها، ماعدا المفتشية العامة التابعة للوزير مباشرة، والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.

ف 5وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الإدارية، ويخطط للأعمال، ويسهر على تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.

ف 6يسهر على تسيير مصالح الوزارة.

ف 7ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بما يلي:

  1. –تدبير الموارد البشرية؛
  2. –إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
  3. –إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة؛
  4. –بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.

ف 8يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة 34
  1. المادة الأولىيعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:
  2. المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
  5. المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
  7. المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  8. المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
  9. المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  10. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
  11. المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
  12. المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
  13. المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
  14. المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
  15. المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
  16. المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
  17. المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
  18. المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
  19. المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
  20. المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
  21. المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  22. المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
  23. المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  24. المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
  25. المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
فهرس النص كاملا · 34 مادة