مادة madda
FR

تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:

  1. –تدبير الموارد البشرية؛
  2. –إعداد الميزانية بتنسيق مع باقي المديريات؛
  3. –مسك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة؛
  4. –تزويد مختلف المصالح بالأدوات اللازمة لسير العمل بها؛
  5. –النهوض بالأعمال الاجتماعية؛
  6. –إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر استعمال المعلوميات في سير المصالح الإدارية والتقنية؛
  7. –توثيق أواصر التعاون، وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية، لخدمة الدين والتنمية الوقفية، بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية؛
  8. –إعداد برامج للتعاون والتبادل، والعمل على تفعيلها، وتتبع تنفيذها؛
  9. –المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية؛
  10. –تدبير أرشيف الوزارة.

سؤال عن المادة 17؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة 34
  1. المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
  2. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
  3. المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  4. المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
  5. المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  6. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
  7. المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
  8. المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
  9. المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
  10. المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
  11. المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
  12. المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
  13. المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
  14. المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
  15. المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
  16. المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
  17. المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  18. المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
  19. المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  20. المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
  21. المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
  22. المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
  23. المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.
  24. المادة 28يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر نفوذها الترابي، بقرار لوز
  25. المادة 29يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف، ويستفيدون من نفس الأجور والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 34 مادة