ج.ر 6448 · ص 2691
تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- –تدبير الموارد البشرية؛
- –إعداد الميزانية بتنسيق مع باقي المديريات؛
- –مسك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة؛
- –تزويد مختلف المصالح بالأدوات اللازمة لسير العمل بها؛
- –النهوض بالأعمال الاجتماعية؛
- –إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر استعمال المعلوميات في سير المصالح الإدارية والتقنية؛
- –توثيق أواصر التعاون، وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية، لخدمة الدين والتنمية الوقفية، بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية؛
- –إعداد برامج للتعاون والتبادل، والعمل على تفعيلها، وتتبع تنفيذها؛
- –المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية؛
- –تدبير أرشيف الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة 34- المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
- المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
- المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
- المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
- المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
- المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
- المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
- المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
- المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
- المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
- المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
- المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
- المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
- المادة 26تكلف المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 27تشتمل كل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية على مصالح.
- المادة 28يحدد التنظيم الداخلي لكل من نظارات الأوقاف والمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية والمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وعددها، ودوائر نفوذها الترابي، بقرار لوز
- المادة 29يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف، ويستفيدون من نفس الأجور والتعويضات المخولة لمديري الإدارة المركزية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.