مادة madda
FR

تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:

  1. –مواصلة العناية بكتاب الله، والتشجيع على تحفيظه و قراءته وترتيله؛
  2. –التشجيع على القيام بالدراسات والأبحاث في مجال علوم القرآن والحديث النبوي الشريف؛
  3. –تنمية الوعي الديني وتعميم نشر التربية والأخلاق والثقافة الإسلامية؛
  4. –إمداد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بما تحتاجه في حياتها الدينية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛
  5. –العمل، بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، على تحسين مستوى أداء الأطر الدينية من أجل قيامهم بمهامهم وتنشيط الحياة الفكرية والدينية؛
  6. –إحياء التراث الإسلامي والعمل على نشر الثقافة الإسلامية على أوسع نطاق؛
  7. –تتبع الحركة الفكرية في العالم بوجه عام، والعالم الإسلامي بوجه خاص؛
  8. –التعريف بحقائق الدين الإسلامي الحنيف، والعمل على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة؛
  9. –القيام بترجمة الإنتاج العلمي المكتوب باللغات الأجنبية في المجالات الدينية؛
  10. –نشر وتوزيع المؤلفات والمجلات والدوريات الصادرة عن الوزارة؛
  11. –مراقبة الأهلة والإعلان عن ثبوت رؤيتها، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة؛
  12. –تنظيم الحج وتيسير وسائله في نطاق اللجنة الملكية للحج؛
  13. –العناية بالطلاب المسلمين الوافدين من مختلف الأقطار لمتابعة دراساتهم بالمؤسسات التعليمية المغربية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.16.38 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.16.38 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة الأولى – المادة 34
  1. المادة الأولىيعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بما يلي:
  2. المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم، بناء على تعليمات الوزير، بجميع المهام المتعلقة
  5. المادة 5تشتمل الكتابة العامة على قسم المراقبة والافتحاص الذي يتألف من:
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة وعلى أعمال المراقبة المالية للأوقاف العامة، وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام ب
  7. المادة 7تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  8. المادة 8تشتمل مديرية الأوقاف على:
  9. المادة 9تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  10. المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:
  11. المادة 11تختص مديرية المساجد بما يلي:
  12. المادة 12تشتمل مديرية المساجد على:
  13. المادة 13تختص مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين بما يلي:
  14. المادة 14تشتمل مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين على:
  15. المادة 15تختص مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بما يلي:
  16. المادة 16تشتمل مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد على:
  17. المادة 17تختص مديرية الشؤون الإدارية والتعاون بما يلي:
  18. المادة 18تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والتعاون على:
  19. المادة 19تختص مديرية الشؤون القانونية بما يلي:
  20. المادة 20تشتمل مديرية الشؤون القانونية على:
  21. المادة 21يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  22. المادة 22يمكن تغيير وتتميم الأحكام المحددة لعدد وأسماء أقسام و مصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، بقر
  23. المادة 23تؤشر كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  24. المادة 24تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من:
  25. المادة 25تكلف نظارات الأوقاف بما يلي:
فهرس النص كاملا · 34 مادة