ف 1إن الهيئات الانتخابية لغرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية تتألف على التوالي من جميع الأعضاء المنتخبين بهذه الغرف.
ف 2وتوزع المقاعد المخصصة للهيئات المشار إليها في المقطع الأول من هذا الفصل، حسبما يأتي:
- –الغرف الفلاحية: 15 ؛
- –الغرف التجارية والصناعية: 10 ؛
- –غرف الصناعة التقليدية: 7.
ف 3وتتألف الهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين من مجموع مندوبي المستخدمين المنصوص عليهم في الظهير الشريف رقم 1.61.116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى 1382 (29 أکتوبر 1962) المتعلق بتمثيل المستخدمين في المقاولات، حسبما وقع تغييره وممثلي الموظفين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.007 المؤرخ في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بمثابة النظام الأساسي للمستخدمين في المقاولات المنجمية، حسبما وقع تغييره وتتميمه وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يتألف مجلس النواب من 264 عضوا منهم 176 ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و 48 تنتخبهم هيئة انتخابية متألفة من أعضاء المجالس الجماعية و 32 تنتخبهم الهيئات ال
- الفصل 2إن الهيئات الانتخابية لغرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية تتألف على التوالي من جميع الأعضاء المنتخبين بهذه الغرف.
- الفصل 3ينتخب النواب لمدة أربع سنوات.
- الفصل 4تجرى الانتخابات العامة المباشرة عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة حسب الأغلبية النسبية.
- الفصل 5تحدث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم.