الفصل 13
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية
- –في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % من رأس مالها.
ف 2وبناء على هذا فإن كل شخص منتم لموظفي إحدى المؤسسات المشار إليها في المقطع السابق ومنتخب في مجلس النواب يجعل لزاما إذا طلب ذلك في وضعية الإلحاق المنصوص عليها في الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) وذلك طيلة مدة انتدابه.
ف 3ويصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه إذا نوزع في الانتخاب فإن الأجل لا يسرى مفعوله إلا ابتداء من تاريخ المقرر الصادر عن الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بإقرار الانتخاب.
ف 4وعند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر حتما إلى الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ انتخابه.
ف 5وتتنافى أيضا مع صفة النائب مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الثالث: أحوال التنافي
الفصل 13 – الفصل 17- الفصل 13تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية
- الفصل 14إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب
- الفصل 15تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
- الفصل 16يمكن للنواب المكلفين من طرف الحكومة بمأمورية موقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- الفصل 17يمنع كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.