مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

الناخبون هم:

  1. 1-فيما يخص انتخاب النواب عن طريق التصويت العام المباشر، المغاربة ذكورا وإناثا المسجلون في لوائح الانتخابات الجماعية على أن تراعى في ذلك التغييرات الممكن إدخالها على اللوائح المذكورة في الحالات المقررة في الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.77.98 الصادر في 28 ربيع الأول 1397 (19 مارس 1977) بمثابة قانون يتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة؛
  2. 2-فيما يخص انتخاب النواب من طرف كل هيئة من الهيئات الانتخابية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، الأعضاء المتألفة منهم الهيئة الانتخابية المعنية بالأمر.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

الفصل 6 – الفصل 12
  1. الفصل 6الناخبون هم:
  2. الفصل 7لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) يوم تاريخ الاقتراع.
  3. الفصل 8لا يمكن انتخاب:
  4. الفصل 9لا يمكن في مجموع أنحاء المملكة انتخاب الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر:
  5. الفصل 10لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين:
  6. الفصل 11لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة: الأشخاص غير المشار إليهم في
  7. الفصل 12يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خ
فهرس النص كاملا · 54 مادة