مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1تجرى الانتخابات العامة المباشرة عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة حسب الأغلبية النسبية.

ف 2أما الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الانتخابية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه فتجرى عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي وتخصص المقاعد بالمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الأحادي الإسمي طبق الشروط المبينة في المقطع السابق والمقطع الثاني من الفصل 37 بعده في حالة وجوب انتخاب نائب واحد في دائرة هيئة انتخابية واحدة.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1يتألف مجلس النواب من 264 عضوا منهم 176 ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و 48 تنتخبهم هيئة انتخابية متألفة من أعضاء المجالس الجماعية و 32 تنتخبهم الهيئات ال
  2. الفصل 2إن الهيئات الانتخابية لغرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية تتألف على التوالي من جميع الأعضاء المنتخبين بهذه الغرف.
  3. الفصل 3ينتخب النواب لمدة أربع سنوات.
  4. الفصل 4تجرى الانتخابات العامة المباشرة عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة حسب الأغلبية النسبية.
  5. الفصل 5تحدث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم.
فهرس النص كاملا · 54 مادة