مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1تحدث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم.

ف 2وتوزع بمرسوم على العمالات والأقاليم المقاعد المخصصة بالهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1يتألف مجلس النواب من 264 عضوا منهم 176 ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و 48 تنتخبهم هيئة انتخابية متألفة من أعضاء المجالس الجماعية و 32 تنتخبهم الهيئات ال
  2. الفصل 2إن الهيئات الانتخابية لغرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية تتألف على التوالي من جميع الأعضاء المنتخبين بهذه الغرف.
  3. الفصل 3ينتخب النواب لمدة أربع سنوات.
  4. الفصل 4تجرى الانتخابات العامة المباشرة عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة حسب الأغلبية النسبية.
  5. الفصل 5تحدث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم.
فهرس النص كاملا · 54 مادة