ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
الباب الثامن: الانتخابات الجزئية
الفصل 50
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو إذا لم يتأت - نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر - إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها في دائرة أو عدة دوائر أو في نطاق هيئة انتخابية وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من التاريخ الذي تثبت فيه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد.
سؤال عن الفصل 50؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 50 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الثامن: الانتخابات الجزئية
الفصل 50 – الفصل 51- الفصل 50إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو إذا لم يتأت - نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر - إجراء العمليات
- الفصل 51تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها.