مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
الباب السابع: النزاعات الانتخابية الفرع الول: الترشيحاتالفرع الثاني: العمليات الانتخابية

الفصل 49

من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه

لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية:

  1. 1-إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛
  2. 2-إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية؛
  3. 3-إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية.

طريقة الإحالةالفصل 49 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العمليات الانتخابية

الفصل 48 – الفصل 49
  1. الفصل 48إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين با
  2. الفصل 49لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية:
فهرس النص كاملا · 54 مادة