ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
الباب السابع: النزاعات الانتخابية الفرع الول: الترشيحاتالفرع الثاني: العمليات الانتخابية
الفصل 49
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية:
- 1-إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛
- 2-إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية؛
- 3-إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية.
طريقة الإحالةالفصل 49 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الفرع الثاني: العمليات الانتخابية
الفصل 48 – الفصل 49- الفصل 48إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين با
- الفصل 49لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية: