الفصل 48
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
ف 2ويخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل 43 أعلاه فيما يخصه.
ف 3ويستمر النواب المعلن انتخابهم في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن تعلن الغرفة الدستورية إلغاء انتخابهم.
طريقة الإحالةالفصل 48 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الفرع الثاني: العمليات الانتخابية
الفصل 48 – الفصل 49- الفصل 48إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين با
- الفصل 49لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية: