الفصل 47
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق المقتضيات الآتية:
ف 2يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع مقرر الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
ف 3غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في المقطع السابق ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في الفصل 43 أعلاه.
ف 4ويمكن في جميع الحالات إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.
ف 5وتبت المحكمة الابتدائية بصفة نهائية في ظرف ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ مقررها في الحين إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل 43 أعلاه ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل 28 أعلاه.
ف 6ولا يمكن أن ينازع في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المحال عليها أمر الانتخاب.
طريقة الإحالةالفصل 47 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma