ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه بمقتضى المادة 86 من الظهير الشريف رقم 1.97.185 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418 (11 سبتمبر 1997)، ص 3494
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 43 و 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الباب الول: مقتضيات عامة
وحرر بالرباط في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 54 مادة
الفصل 1
يتألف مجلس النواب من 264 عضوا منهم 176 ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و 48 تنتخبهم هيئة انتخابية متألفة من أعضاء المجالس الجماعية و 32 تنتخبهم الهيئات الانتخابية لأعضاء الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية و 8 أعضاء منتخبون من طرف هيئة متألفة من ممثلي المأجورين.
الفصل 2
إن الهيئات الانتخابية لغرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية تتألف على التوالي من جميع الأعضاء المنتخبين بهذه الغرف.
وتوزع المقاعد المخصصة للهيئات المشار إليها في المقطع الأول من هذا الفصل، حسبما يأتي:
- –الغرف الفلاحية: 15 ؛
- –الغرف التجارية والصناعية: 10 ؛
- –غرف الصناعة التقليدية: 7.
وتتألف الهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين من مجموع مندوبي المستخدمين المنصوص عليهم في الظهير الشريف رقم 1.61.116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى 1382 (29 أکتوبر 1962) المتعلق بتمثيل المستخدمين في المقاولات، حسبما وقع تغييره وممثلي الموظفين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.007 المؤرخ في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بمثابة النظام الأساسي للمستخدمين في المقاولات المنجمية، حسبما وقع تغييره وتتميمه وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل 3
ينتخب النواب لمدة أربع سنوات.
وتنتهي مدة الانتداب في اليوم السابق لافتتاح دورة أكتوبر من السنة الرابعة التي تلي الانتخاب ماعدا في حالة حل المجلس.