الفصل 20
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1يجب فيما يخص الترشيحات في نطاق الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المرشح عند الاقتضاء لوائح المرشحين أو الترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم المقصود وذلك في الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع وهو آخر أجل.
ف 2ويجب أن تتضمن لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
ف 3كما يجب أن تحمل إمضاءات المرشحين المشهود بصحتها وأن تبين فيها أسماء المرشحين العائلية والشخصية وألقابهم عند الاقتضاء وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم وكذا المجلس الجماعي الذي ينتمون إليه. ويتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسمية هذه اللائحة.
ف 4وإذا توفي أحد المرشحين فإنه يحق للوكيل المكلف باللائحة أو عند عدم وجوده للمرشحين الآخرين في اللائحة أن يعوضوه بمرشح جديد إلى غاية اليوم السابق لافتتاح الاقتراع.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الرابع: التصريحات بالترشيح
الفصل 18 – الفصل 27- الفصل 18يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
- الفصل 19يجب فيما يخص الانتخابات العامة المباشرة أن يودع كل مرشح بنفسه تصريحه بالترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم الذي تقع ضمن نفوذه الدائرة الانتخابية وذلك
- الفصل 20يجب فيما يخص الترشيحات في نطاق الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المرشح عند الاقتضاء لوائح المرشحين أو الترشيح
- الفصل 21فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الانتخابية للغرف المهنية وممثلي المأجورين فإن لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء
- الفصل 22تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر انتخابية أو في لوائح متعددة فإنه لا يجوز إعلان انتخابة بكيفية صحيحة في أية دائرة من هذه الدوائر أو في أي
- الفصل 23يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح حالا بالطريق الإدارية ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر أو عند الاقتضاء إلى الوكيل المكلف باللائحة.
- الفصل 24يسلم لكل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة وصول موقت عن تصريحه.
- الفصل 25يجب على كل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة أن يدفع ضمانا يبلغ 2.000 درهم عن كل مرشح إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخيل يعينه ا
- الفصل 26يسلم، بعد الإدلاء بوصول دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصول نهائي في ظرف الأربعة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات ا
- الفصل 27يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.