مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.

طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التصريحات بالترشيح

الفصل 18 – الفصل 27
  1. الفصل 18يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم.
  2. الفصل 19يجب فيما يخص الانتخابات العامة المباشرة أن يودع كل مرشح بنفسه تصريحه بالترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم الذي تقع ضمن نفوذه الدائرة الانتخابية وذلك
  3. الفصل 20يجب فيما يخص الترشيحات في نطاق الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المرشح عند الاقتضاء لوائح المرشحين أو الترشيح
  4. الفصل 21فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الانتخابية للغرف المهنية وممثلي المأجورين فإن لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء
  5. الفصل 22تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر انتخابية أو في لوائح متعددة فإنه لا يجوز إعلان انتخابة بكيفية صحيحة في أية دائرة من هذه الدوائر أو في أي
  6. الفصل 23يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح حالا بالطريق الإدارية ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر أو عند الاقتضاء إلى الوكيل المكلف باللائحة.
  7. الفصل 24يسلم لكل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة وصول موقت عن تصريحه.
  8. الفصل 25يجب على كل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة أن يدفع ضمانا يبلغ 2.000 درهم عن كل مرشح إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخيل يعينه ا
  9. الفصل 26يسلم، بعد الإدلاء بوصول دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصول نهائي في ظرف الأربعة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات ا
  10. الفصل 27يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.
فهرس النص كاملا · 54 مادة