مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1يمنع كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.

ف 2ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو أو مديرو أو مدبرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية أثبتوا أو عملوا على إثبات اسم نائب مع بيان صفته في كل إشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفى حالة العود إلى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة سجنا و 20.000 درهم غرامة.

طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحوال التنافي

الفصل 13 – الفصل 17
  1. الفصل 13تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية
  2. الفصل 14إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب
  3. الفصل 15تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
  4. الفصل 16يمكن للنواب المكلفين من طرف الحكومة بمأمورية موقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  5. الفصل 17يمنع كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.
فهرس النص كاملا · 54 مادة