ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
الباب الثالث: أحوال التنافي
الفصل 14
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع صفته أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في الفصل 13 أعلاه وإلا أعلنت إقالته حتما من عضويته.
ف 2ويجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل في أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى وهذا الانتداب أو يخالف مقتضيات الفصل 17 بعده.
طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الثالث: أحوال التنافي
الفصل 13 – الفصل 17- الفصل 13تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية
- الفصل 14إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب
- الفصل 15تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
- الفصل 16يمكن للنواب المكلفين من طرف الحكومة بمأمورية موقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- الفصل 17يمنع كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.