مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.

ف 2وفي حالة شك في تنافي المهام المزاولة، أو في حالة نزاع يخبر مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التي تقرر ما إذا كان المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

ف 3وعند التأكد من ذلك فإن النائب أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار الغرفة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إقالته من عضويته بصفة حتمية.

سؤال عن الفصل 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

الباب الثالث: أحوال التنافي

الفصل 13 – الفصل 17
  1. الفصل 13تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية
  2. الفصل 14إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب
  3. الفصل 15تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
  4. الفصل 16يمكن للنواب المكلفين من طرف الحكومة بمأمورية موقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  5. الفصل 17يمنع كل نائب أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.
فهرس النص كاملا · 54 مادة