الفصل 32
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية:
- أ)الأوراق أو الغلافات الحاملة لعلامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية التصويت أو الحاملة لكتابات فيها إهانة إما للمرشحين وإما لغيرهم أو فيها تعريف باسم المصوت؛
- ب)الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية؛
- ج)الأوراق المحتوية على اسم أو عدة أسماء مشطب عليها.
ف 2ولا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
ف 3وإذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من لدن الفاحصين أو الناخبين الحاضرين فإن هذه الأوراق تدعى «أوراقا متنازعا فيها».
ف 4وإن أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و (المتنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية تجعل في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر. ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المتنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.
ف 5أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الخامس: العمليات الانتخابية
الفصل 28 – الفصل 32- الفصل 28إن عمليات إشهار الترشيحات ووضع أوراق التصويت وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية وكذا تعيين أماكن تعليق الإعلانات تباشر وفقا لمقتضيات الفصول 18 و 19 و 20 من الظهير ا
- الفصل 29يصدر العامل مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت إحدى الدوائر تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.
- الفصل 30يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم
- الفصل 31إن عمليات تعيين أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه وكذا كيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر طبقا لمقتضيات الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 26 من الظهير الشريف رقم
- الفصل 32يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: