الفصل 30
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم لوائح الناخبين المنتمين لهذه المكاتب ويعين كذلك الأعوان أو الناخبين الذين يخلفون الرؤساء عند تغيبهم.
ف 2ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام الكاتب.
ف 3ويجب أن لا يكون في أي وقت من الأوقات عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة طيلة مدة الاقتراع.
ف 4ويبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات.
ف 5ويسهر رئيس مكتب التصويت على صيانة النظام.
ف 6ويخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
ف 7وتسلم السلطة المحلية إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل أو ممثلي المرشح المذكور، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
ف 8ويكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة الناخبين الذي ينبغي له أن يتلقى تصويتهم ويتضمن أرقام تسجيل الناخبين في اللائحة الانتخابية.
طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الخامس: العمليات الانتخابية
الفصل 28 – الفصل 32- الفصل 28إن عمليات إشهار الترشيحات ووضع أوراق التصويت وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية وكذا تعيين أماكن تعليق الإعلانات تباشر وفقا لمقتضيات الفصول 18 و 19 و 20 من الظهير ا
- الفصل 29يصدر العامل مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت إحدى الدوائر تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.
- الفصل 30يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم
- الفصل 31إن عمليات تعيين أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه وكذا كيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر طبقا لمقتضيات الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 26 من الظهير الشريف رقم
- الفصل 32يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: