الفصل 31
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1إن عمليات تعيين أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه وكذا كيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر طبقا لمقتضيات الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959).
ف 2ويفتتح الاقتراع بالنسبة للانتخابات العامة المباشرة في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء. غير أنه يمكن تأجيل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
ف 3أما فيما يخص الاقتراع غير المباشر فإن عمليات التصويت تبتدئ في الساعة الثانية بعد الزوال، وتنتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.
ف 4وتبعا لنوعية الاقتراع يتعين على الناخب أن يأخذ إما ورقة خاصة بكل مرشح أو ورقة خاصة بكل لائحة.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الخامس: العمليات الانتخابية
الفصل 28 – الفصل 32- الفصل 28إن عمليات إشهار الترشيحات ووضع أوراق التصويت وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية وكذا تعيين أماكن تعليق الإعلانات تباشر وفقا لمقتضيات الفصول 18 و 19 و 20 من الظهير ا
- الفصل 29يصدر العامل مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت إحدى الدوائر تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.
- الفصل 30يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم
- الفصل 31إن عمليات تعيين أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه وكذا كيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر طبقا لمقتضيات الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 26 من الظهير الشريف رقم
- الفصل 32يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية: