مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1يصدر العامل مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت إحدى الدوائر تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.

ف 2ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق الإعلانات الملصقة أو النشر في الصحافة أو الإعلانات في الإذاعة اللاسلكية أو بأية طريقة أخرى مألوفة.

طريقة الإحالةالفصل 29 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العمليات الانتخابية

الفصل 28 – الفصل 32
  1. الفصل 28إن عمليات إشهار الترشيحات ووضع أوراق التصويت وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية وكذا تعيين أماكن تعليق الإعلانات تباشر وفقا لمقتضيات الفصول 18 و 19 و 20 من الظهير ا
  2. الفصل 29يصدر العامل مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت إحدى الدوائر تشتمل على عدة مكاتب للتصويت.
  3. الفصل 30يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم
  4. الفصل 31إن عمليات تعيين أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه وكذا كيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر طبقا لمقتضيات الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 26 من الظهير الشريف رقم
  5. الفصل 32يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 54 مادة