مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) يوم تاريخ الاقتراع.

ف 2كما يجب على المرشحين للانتخابات العامة المباشرة أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 أعلاه، أما المرشحون للانتخابات التي تجريها إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه فيجب أن يكونوا أعضاء في الهيئة المعنية.

ف 3غير أن ممثلي المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها المنتخبين بهذه الصفة كأعضاء بالغرف التجارية والصناعية لا يمكن ترشيحهم ضمن هذه الهيئة.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

الفصل 6 – الفصل 12
  1. الفصل 6الناخبون هم:
  2. الفصل 7لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) يوم تاريخ الاقتراع.
  3. الفصل 8لا يمكن انتخاب:
  4. الفصل 9لا يمكن في مجموع أنحاء المملكة انتخاب الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر:
  5. الفصل 10لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين:
  6. الفصل 11لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة: الأشخاص غير المشار إليهم في
  7. الفصل 12يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خ
فهرس النص كاملا · 54 مادة