مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.

ف 1لا يمكن انتخاب:

  1. 1-المتجنسين بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
  2. 2-الأشخاص الذين فقدوا منذ حصر اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أهلية الانتخاب وخاصة على إثر أحكام قضائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.77.098 المشار إليه أعلاه الصادر في 28 ربيع الأول 1397 (19 مارس 1977) بمثابة قانون.

ف 2ويرفع مانع الأهلية المذكور على الأشخاص المحكوم عليهم من غير جريمة بعقوبة سجن قضوها أو تقادمت منذ عشر سنوات على الأقل.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

الفصل 6 – الفصل 12
  1. الفصل 6الناخبون هم:
  2. الفصل 7لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) يوم تاريخ الاقتراع.
  3. الفصل 8لا يمكن انتخاب:
  4. الفصل 9لا يمكن في مجموع أنحاء المملكة انتخاب الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر:
  5. الفصل 10لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين:
  6. الفصل 11لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة: الأشخاص غير المشار إليهم في
  7. الفصل 12يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خ
فهرس النص كاملا · 54 مادة