ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
الفصل 12
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
ف 2وتثبت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
الفصل 6 – الفصل 12- الفصل 6الناخبون هم:
- الفصل 7لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) يوم تاريخ الاقتراع.
- الفصل 8لا يمكن انتخاب:
- الفصل 9لا يمكن في مجموع أنحاء المملكة انتخاب الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر:
- الفصل 10لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين:
- الفصل 11لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة: الأشخاص غير المشار إليهم في
- الفصل 12يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خ