الفصل 41
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1إن عملية إحصاء لأصوات وإعلان النتائج في كل عمالة أو إقليم تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.
ف 2ويسلم نظير من هذا المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.
ف 3أما النظير الثالث من المحضر المجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم إلى مقر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بالرباط.
طريقة الإحالةالفصل 41 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات تتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيآت الانتخابية لعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين
الفصل 40 – الفصل 46- الفصل 40يجب فيما يتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يحتفظ في مقر السلطة المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المقطع الأخير من
- الفصل 41إن عملية إحصاء لأصوات وإعلان النتائج في كل عمالة أو إقليم تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.
- الفصل 42يمكن كذلك لكل مرشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة المحلية أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم وذلك في ظرف
- الفصل 43يجب فيما يتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيئات الانتخابية لأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل
- الفصل 44تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص كل هيئة انتخابية بإحصاء الأصوات المحصل عليها بخصوص كل لائحة وتعلن نتائجها.
- الفصل 45إن الاطلاع على اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب وعلى محاضر مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للإحصاء يقع حسب الحالات في مقر الغرفة المهنية أو العمالة أو ا
- الفصل 46توزع المقاعد فيما يرجع للانتخابات المشار إليها في هذا الفرع بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا حسب الأرقام القريبة من القاسم.