الفصل 38
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة أو الإقليم تثبت حالا في محضر يحرر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.
ف 2ويسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية أو مكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.
ف 3أما النظير الثالث من المحضر المجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم إلى مقر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بالرباط.
طريقة الإحالةالفصل 38 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالانتخابات العامة المباشرة
الفصل 34 – الفصل 39- الفصل 34إذا كان الأمر يتعلق بانتخابات عامة مباشرة فإن نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة تحمل في الحين إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصو
- الفصل 35إن المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه يوقع عليه كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.
- الفصل 36يؤشر الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختوم والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الح
- الفصل 37تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء أصوات كل دائرة بالعمالة أو الإقليم وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
- الفصل 38إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة أو الإقليم تثبت حالا في محضر يحرر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.
- الفصل 39يمكن كذلك لكل مرشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر الجماعة أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم و