ج.ر 3366 مكرر · ص 1365
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
الباب السادس: إحصاء الصوات وإعلان النتائج الفرع الول: مقتضيات عامةالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالانتخابات العامة المباشرة
الفصل 39
من ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
ف 1يمكن كذلك لكل مرشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر الجماعة أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم وذلك في ظرف ستة أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 48 بعده.
ف 2وتوضع بمقر الجماعة المعنية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.
طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالانتخابات العامة المباشرة
الفصل 34 – الفصل 39- الفصل 34إذا كان الأمر يتعلق بانتخابات عامة مباشرة فإن نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة تحمل في الحين إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصو
- الفصل 35إن المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه يوقع عليه كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.
- الفصل 36يؤشر الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختوم والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الح
- الفصل 37تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء أصوات كل دائرة بالعمالة أو الإقليم وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
- الفصل 38إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة أو الإقليم تثبت حالا في محضر يحرر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.
- الفصل 39يمكن كذلك لكل مرشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر الجماعة أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم و