الباب الرابع: الرخص المتعلقة باستخراج المعادن ومعالجتهاالفرع الثاني: أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة المحتوية على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم
المادة 2.33
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يرفق طلب رخصة استكشاف المعادن المشعة أو طلب رخصة أخذها من موقع قصد إجراء التجارب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 5 من هذا المرسوم، بالوثائق والمعلومات التالية:
ف 21 -. ترخيص الاستكشاف أو رخصة بحث مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمناجم؛
- 2 -نتائج تحليل المخاطر المرتبطة بالنشاط موضوع الطلب، ووصف لكيفية أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار وكذا التدابير المتخذة للحماية من هذه المخاطر.
طريقة الإحالةالمادة 2.33 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة المحتوية على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم
المادة 1.33 – المادة 6.33- المادة 1.33يقدم طلب رخصة مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32 أعلاه وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وتتمثل هذه الأنشطة فيما يلي:
- المادة 2.33يرفق طلب رخصة استكشاف المعادن المشعة أو طلب رخصة أخذها من موقع قصد إجراء التجارب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 5 من هذا
- المادة 3.33يرفق طلب رخصة حفر واختيار موقع إقامة منجم المعادن المشعة وبناؤه واستغلاله، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 1
- المادة 4.33يرفق طلب رخصة اختيار موقع وبناء واستغلال منشأة معالجة المعادن المشعة أو منشأة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة
- المادة 5.33يودع طلب رخصة نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم.
- المادة 6.33يرفق طلب رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة بالوثائق والمعلومات التالية: