مادة madda
FR
الباب الرابع: الرخص المتعلقة باستخراج المعادن ومعالجتهاالفرع الثاني: أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة المحتوية على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم

المادة 2.33

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1يرفق طلب رخصة استكشاف المعادن المشعة أو طلب رخصة أخذها من موقع قصد إجراء التجارب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 5 من هذا المرسوم، بالوثائق والمعلومات التالية:

ف 21 -. ترخيص الاستكشاف أو رخصة بحث مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمناجم؛

  1. 2 -نتائج تحليل المخاطر المرتبطة بالنشاط موضوع الطلب، ووصف لكيفية أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار وكذا التدابير المتخذة للحماية من هذه المخاطر.

طريقة الإحالةالمادة 2.33 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة المحتوية على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم

المادة 1.33 – المادة 6.33
  1. المادة 1.33يقدم طلب رخصة مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32 أعلاه وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وتتمثل هذه الأنشطة فيما يلي:
  2. المادة 2.33يرفق طلب رخصة استكشاف المعادن المشعة أو طلب رخصة أخذها من موقع قصد إجراء التجارب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 5 من هذا
  3. المادة 3.33يرفق طلب رخصة حفر واختيار موقع إقامة منجم المعادن المشعة وبناؤه واستغلاله، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 1
  4. المادة 4.33يرفق طلب رخصة اختيار موقع وبناء واستغلال منشأة معالجة المعادن المشعة أو منشأة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة
  5. المادة 5.33يودع طلب رخصة نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم.
  6. المادة 6.33يرفق طلب رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة بالوثائق والمعلومات التالية:
فهرس النص كاملا · 53 مادة